الشيخ الجواهري

91

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وإن كان أشعرياً [ 1 ] [ فلا يقع الظهار ] . ولو علّق بالنقيضين كأن قال : « أنت عليَّ كظهر امّي إن شاء اللَّه أو لم يشأ » أو « إن دخلت الدار أو لم تدخلي » وقع [ 2 ] . ولو علّق بأمرين على الجمع لم يقع مع وقوع أحدهما ، بل لا بدّ من وقوعهما ولو على البدل ، إلّاأن ينصّ على اجتماعهما دفعة . نعم يقع بوقوع أحدهما لو علّقه بهما [ / الأمرين ] على البدل ، كما هو واضح ، إلى غير ذلك من الفروع التي ذكرها العامّة في صورة تعليق الطلاق بناءً على مذهبهم فيه ، فإنّ مثلها يأتي في المقام بناءً على جواز التعليق في الظهار وإن لم نجوّزه في الطلاق ، واللَّه العالم . [ ما يعتبر في المظاهر ] : الأمر ( الثاني في المظاهر : و ) [ المختار ] [ 3 ] أنّه ( يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد ) [ 4 ] . ( فلا يصحّ ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد القصد بالسكر أو الإغماء أو الغضب ) أو النوم أو السهو ونحو ذلك [ 5 ] . [ ولا يقع الظهار من المراهق أيضاً ] .

--> ( 1 ) القواعد 3 : 172 . ( 2 ) الوسائل 1 : 48 ، 49 ب 5 من مقدّمة العبادات ، ح 7 ، 10 . ( 3 ) الوسائل 28 : 23 ، ب 8 من مقدّمات الحدود ، ح 2 ، و 29 : 90 ، ب 36 من القصاص في النفس .